الشيخ محمد إسحاق الفياض
158
تعاليق مبسوطة
فإن لم يرسله حتى مات لزمه الفداء ( 1 ) بل الحكم كذلك بعد إحرامه ( 2 ) ، وإن لم يدخل الحرم على الأحوط . ( مسألة 217 ) : لا فرق في وجوب الكفارة في قتل الصيد وأكله بين العمد والسهو والجهل ( 3 ) . ( مسألة 218 ) : تتكرر الكفارة بتكرر الصيد جهلا أو نسياناً أو خطأ ( 4 ) ،
--> ( 1 ) الوسائل : الباب 36 من أبواب كفارات الصيد ، الحديث : 3 . ( 2 ) الوسائل : الباب 47 من أبواب كفارات الصيد ، الحديث : 1 .